المادة 78

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تستعين لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ، بممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة عندما تدعى إلى النظر في مسائل تتعلق بتدبير نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض