إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ولا سيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادات والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق - 19 أنظر المرسوم رقم 2.04.1023 الصادر في 7 محرم 16( 1426 فبراير )2005 لتطبيق أحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 24( 1426 فبراير )2005 ص .773 - 37 - على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له مأجورو القطاع الخاص مع مراعاة أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول والقسم الثالث من هذا الكتاب
المادة 79
مدونة التغطية الصحية الأساسية
