المادة 79

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ولا سيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادات والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق - 19 أنظر المرسوم رقم 2.04.1023 الصادر في 7 محرم 16( 1426 فبراير )2005 لتطبيق أحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 24( 1426 فبراير )2005 ص .773 - 37 - على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له مأجورو القطاع الخاص مع مراعاة أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول والقسم الثالث من هذا الكتاب