المادة 80

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تحدد إجراءات التنسيق بين خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وخدمات التعويض اليومي عن المرض والولادة وكذا التعويض عن الزمانة بنص تنظيمي . الباب الثاني : هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام - الصندوق المغربي للتأمين الصحي 20- المادة 2183 يكلف الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، تحت مسؤوليته ، الجمعيات التعاضدية المتألف منها ، وكذا ، بمبادرة منها ، وبعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، الجمعيات التعاضدية الأخرى المشار إليها في المادة 73 أعلاه ، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه . وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية . -20 تم نسخ أحكام الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 24 من المرسوم بقانون رقم ،2.18.781 غير أن