المادة 94

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه : - بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي حسب الحالة؛ - بتسجيل جميع مأجوريهم في الهيئة المعنية