يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه : - بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي حسب الحالة؛ - بتسجيل جميع مأجوريهم في الهيئة المعنية
المادة 94
مدونة التغطية الصحية الأساسية
