المادة 95

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يراد بالمشغل في هذا القانون : أ) فيما يخص الموظفين والأعوان بالقطاع العام : الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنية الخاضعة للقانون العام المعنية؛ ب) فيما يخص مأجوري القطاع الخاص : المؤسسة المشغلة؛ ج) فيما يخص أصحاب المعاشات : الهيئة أو الهيئات المكلفة بتدبير نظام أو أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر . -22 يستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة خمس ( )5 سنوات يمكن تمديدها بمرسوم طبقا للمادة 21 من المرسوم بقانون رقم ، 2.18.781 السالف الذكر . المادة 21 "يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الجمعيات التعاضدية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 كما وقع تغييرها وتتميمها ، ويستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة خمس ( )5 سنوات يمكن تمديدها بمرسوم "