المادة 96

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي القيام ، حسب الحالة ، كل فيما يخصه ، بما يلي : أ) أن يبلغوا دوريا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية : - قائمة بأسماء مأجوريهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛ - قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛ ب) أن يدفعوا للهيئات المعنية مبالغ الاشتراكات المستحقة