المادة 97

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، حسب الحالة ، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك