المادة 103

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 في مكاتب الجمرك التي لا يوجد بها مخزن أو ساحة للوقوف تسيرها مؤسسات أو شركات للخزن يباشر إيداع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير في أماكن الإدارة . -2 تحفظ كذلك في جميع مكاتب الجمرك بالأماكن المذكورة جميع الأشياء والبضائع بما فيها رؤوس الأموال التي : أ) يجب أن تبقى تحت يد الإدارة لأي سبب من الأسباب؛ ب) لم تسحب من طرف المسافرين . -104 تم تغيير وتتميم الفصل 100 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 60 - الفصل 105104 -1 تبقى هذه الأشياء والبضائع تحت مسؤولية المالكين . ولا يمكن أن يترتب عن سرقتها أو تلفها أو فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الضرر كيفما كان السبب ما عدا في حالة خطأ صادر عن الإدارة أو إهمال متعمد من طرف أعوانها . -2 يتحمل مالكو الأشياء والبضائع المصاريف كيفما كان نوعها الناتجة عن بقاء هذه الأشياء والبضائع بأماكن الإدارة . -3 يقبض مكس عن خزن الأشياء والبضائع المذكورة باستثناء رؤوس الأموال من جهة وباستثناء الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمسافرين وغير المسحوبة من جهة أخرى

المادة 103 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi