أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 106 تم تغيير وتتميم المادة 106 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 106 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 61 - - رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن الإدارة طيلة أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف الإدارة المذكورة . القسم الثاني : مآل هذه البضائع ورؤوس الأموال الفصل 107107 -1 أ) يجوز للإدارة أن تفوت البضائع المشار إليها في الفصل 106 أعلاه وفق شروط تحددها؛ ب) على أنه يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المذكورة إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام ، بعد إشعار المصالح المختصة . -2 إن رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة
المادة 104
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
