تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط بقاء هذه الأشياء والبضائع بأماكن الإدارة وجدول مكوس الخزن الواجب تحصيلها من طرف هذه الإدارة وكذا شروط التصفية والتحصيل . الباب الثامن : البضائع بما فيها رؤوس الأموال المعتبرة متروكة لدى الجمرك القسم الأول : التعريف الفصل 106106 تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك : - البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص عليه في 3 من الفصل 66 أعلاه؛ - البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل ، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة ، دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة أو ضمانها وفقا للشروط المحددة في الفصول 93 إلى 99 أعلاه؛ - غير أنه لا تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك ، الحاويات والمقطورات والخزانات التي تحوي البضائع المشار إليها أعلاه والتي لا يملكها أصحاب هذه البضائع؛ -105 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 105
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
