بعده ، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنها ، وعلى المستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة الإدارة قصد بيعها أو إتلافها طبقا لأحكام
المادة 106
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
