المادة 106

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده ، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنها ، وعلى المستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة الإدارة قصد بيعها أو إتلافها طبقا لأحكام