المادة 107

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

وما يليه من هذه المدونة . الفصل 5763 -1 يتوقف استغلال مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على احترام دفتر تحملات معد من طرف الإدارة وعلى توقيع المستغل تعهدا عاما مكفولا أو أي ضمانة أخرى مقبولين من طرف الإدارة يتضمنان الالتزام بما يلي : - 56 تم تغيير وتتميم الفصل 62 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 62 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 57 تم تغيير وتتميم الفصل 63 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 63 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 39 - أ) تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي عند أول طلب لأعوان الإدارة؛ ب) أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛ ت) بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي إلى الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه في 5 من الفصل 62 أعلاه . -2 تحدد الإدارة مدة صلاحية التعهد العام أو الضمانة المشار إليها أعلاه وكذا المبلغ الأقصى للمقدار المكفول من الرسوم والمكوس؛ -3 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده ، يتوقف توجيه البضائع من مكتب الاستيراد ودخولها إلى مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على أن يودع المستغل مسبقا لدى مكتب الإدارة المختص على الصعيد الترابي تصريحا موجزا بمثابة سند إعفاء مقابل كفالة يحدد شكله والمعلومات المتعلقة بالبضائع والوثائق التي يمكن إلحاقها به بقرار للوزير المكلف بالمالية . عندما يتعلق الأمر بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف مؤسسات غير المؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 61 أعلاه ، فإن دخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي يمكن أن يتم ، بترخيص من الإدارة بموجب التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه ، يتضمن إلتزاما صريحا لمستغل المكان وساحة الاستخلاص الجمركي بتحمل مسؤولية البضائع؛ -4 تبتدئ مسؤولية المستغل إزاء الإدارة من تاريخ تسجيل التصريح الموجز المشار إليه في البند الأول من 3 أعلاه أو عند الاقتضاء من تاريخ الالتزام الصريح للمستغل بتحمل هذه المسؤولية . ولا تنتهي هذه المسؤولية إلا ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في