المادة 108

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع ، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها . الفصل 108109 -1 يخصص محصول البيع حسب ترتيب الأسبقية وإلى غاية المبالغ الواجبة بما يلي : - أداء رسوم التنبر والتسجيل الواجبة عن محضر البيع؛ - أداء الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها؛ - أداء مكوس الشحن والتفريغ والنقل والخزن وجميع المصاريف الأخرى المدفوعة برسم الإجراءات الجمركية وبقاء البضائع وبيعها؛ - أداء المبالغ المستحقة على نقل البضائع المذكورة . -2 يودع الباقي لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه وطيلة أربع سنوات تبتدئ من يوم البيع ، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة . غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم أدرج على الفور في مداخيل الميزانية . -3 عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح مفصل لا يغطي مجموع الرسوم والمكوس المستحقة على هذه البضائع ، يخصص هذا المحصول بعد سداد التنبر والتسجيل عن محضر البيع لأداء الرسوم والمكوس والمبالغ المستحقة حسب ترتيب الأسبقية في حدود المبلغ المتبقى . - 107 تم تغيير وتتميم المادة 107 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - 108 تم تغيير وتتميم المادة 109 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم