بعده فإن هذه الأنظمة تؤدي بالإضافة إلى ذلك إلى وقف تطبيق الحظر والقيود الكمية المفروضة عند الاستيراد أو التصدير ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيون بالأمر . 2 المكرر - مع مراعاة أحكام الفصلين 134 المكرر و 135 بعده ، لا يؤذن بالاستفادة من الأنظمة الموقفة إلا في الحالة التي يمكن فيها التعرف على البضائع المقبولة تحت هذه الأنظمة عند إعادة استيرادها أو إعادة تصديرها أو عرضها للاستهلاك سواء على حالتها الأولى أو من خلال منتجات المقاصة . -3 يساعد نظام الاسترداد (الدراوباك) على أن ترجع على أساس مقادير جزافية بعض الرسوم والمكوس المحصلة عند استيراد مواد أجنبية الأصل تدخل في صنع بضائع مصدرة . الفصل 112115 لا تطبق هذه الأنظمة على البضائع المحظورة الآتية بصرف النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبنية أعلاه : -111 تم تغيير وتتميم
المادة 115
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
