المكرر 114 - 1 تعفى من أداء الرسوم والمكوس ، البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة ، والتي أتلفت قبل انصرام أجل البقاء المسموح به تحت هذا النظام ، على إثر حالة قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها . -2 تستفيد من الإعفاء المشار إليه أعلاه ، أرصدة حسابات الأنظمة الموقفة التي انصرم أجل استحقاقها ولم تتم تسويتها والتي لا تتعدى قيمتها 500 درهم . الفصل 116 المكرر مرتين 115 - من أجل تتبع العمليات ذات الصبغة التجارية المنجزة تحت الأنظمة الموقفة ، تمسك الإدارة والمتعهد كل على حدة دفاتر تتضمن : - من جهة ، أصناف وكميات وقيمة البضائع الجاري عليها النظام الموقف المعني؛ - ومن جهة أخرى ، أصناف وكميات وقيمة منتجات المقاصة والبضائع المقبولة لتصفية الحساب وعند الاقتضاء ، أصناف وكميات وقيمة النفايات . يجب أن تسمح الدفاتر الممسوكة من طرف المتعهدين بالتعرف على أصناف وكميات وقيمة البضائع المخزونة في محلات هؤلاء وكذا البضائع المعهود بها للمناولة عند الاقتضاء ، طبقا للشروط المحددة في الفصل 139 المكرر بعده ، يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل وكيفيات مسك هذه الدفاتر . - 114 تم تتميم الفصل 116 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 115 تم تتميم الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 66 - الفصل 116 المكرر ثلاث مرات 116 يمكن أن تكون عناصر التصفية المصرح بها والمنصوص عليها في الفصل 116 المكرر مرتين المشار إليه أعلاه ، محل اتفاقية بين الإدارة والمتعهد ، عندما يبرر ذلك طبيعة النشاط وتواتر العمليات . الفصل 117117 تبرأ ذمة المتعهد والكفيل إبراء تاما أو ترجع إن اقتضى الحال جميع المبالغ المودعة بعد الاطلاع على "شهادة الإبراء" . غير أنه في حالة تصفيات جزئية متتالية لحساب النظام الواقف الموضوعة البضائع بحكمه تبرأ ذمة المتعهد والكفيل جزئيا إن اقتضى الحال ترجع جزئيا المبالغ المودعة بعد الاطلاع على "شهادة الإبراء الجزئي" وذلك عند انتهاء كل عملية من عمليات التصفية الجزئية وفي حدود الكميات التي وقعت تصفيتها . الفصل 118118 تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية مكاتب الجمرك المفتوحة لاستيراد وتصدير البضائع المصرح بها بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك . الباب الثاني : مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار القسم الأول : مقتضيات عامة
المادة 116
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
