بعده . ح) المصرح بها في أول الأمر تحت أحد الأنظمة الموقفة في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام موقف آخر . ط) المثبت عدم مطابقتها للطلب شريطة ألا يكون قد وقع تسليم رفع اليد عن البضائع وأن لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح . ي) المصرح بها لكنها أتلفت أو ضاعت كليا على إثر حادث أو قوة قاهرة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع . ك) ملغى ل) المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أو ضمان الرسوم والمكوس الجمركية أو قد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل .75 م) التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى .76 س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها ولم يتم تفريغها ، مع مراعاة تقديم المصرح شهادة عدم تفريغ البضائع ، مسلمة من طرف الناقل؛ ع) المصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي والتي لم يقدم المتعهد الكفالة المطلوبة بشأنها . يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير ويتمم ، كلما دعت الضرورة ، حالات إلغاء التصاريح الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه . 77 يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء التبعات المترتبة عن المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح .78 الفصل 78 المكرر مرتين 79 يجوز للإدارة ، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي ، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مآل بعد انصرام الآجال المحددة بنص تنظيمي . - 75 تم تتميم وتغيير الفصل 78 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - 76 تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،26.04 السالف الذكر . - 77 تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،40.08 السالف الذكر . - 78 تم تغيير وتتميم الفصل 78 المكرر ( )2 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 79 تم إضافة الفصل 78 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 44.01 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 31( 1422 ديسمبر )2001 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 31( 1422 ديسمبر ،)2001 ص
المادة 117
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
