1 مستودع الجمرك أو مستودع الادخار هو المستودع الجاري عليه نظام يساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارة . -2 يوجد صنفان من مستودعات الادخار : - المستودع العمومي؛ - المستودع الحر الذي يمكن أن يكون عاديا أو خصوصيا . -3 لأجل تطبيق هذا الباب تدعى مستودعات الادخار المذكورة : - مستودعات التصدير إذا كانت البضائع معدة للتصدير فقط ، ويمكن أن يقع البيع بالمستودع إما بالجملة أو بالتقسيط؛ - المستودعات الخاصة إذا كانت البضائع المودعة فيها : -116 تم إضافة الفصل 116 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - 117 تم تغيير وتتميم الفصل 117 أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . -118 تم نسخ وتعويض المادة 118 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 67 - أ) تستوجب توفر منشآت خاصة لحفظها أو؛ ب) تترتب عن وجودها في المستودع أخطار خاصة أو؛ ت) تعد إما لتقديمها للعموم في أسواق ومعارض وفي مهرجانات أخرى من نفس النوع وإما لعرضها للاستهلاك عن طريق الاستفادة من أحد أنظمة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في القوانين
المادة 119
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
