1 يخول الامتياز بالمستودع العمومي إذا كان يستوجب لحاجات عامة ويمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين حسب ترتيب الأسبقية الآتي : إلى مدينة أو غرفة تجارية . -2 يخول الامتياز بالمستودع الحر العادي إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بصفة رئيسية أو ثانوية مهنة إيداع البضائع لفائدة الغير . ويمنح هذا الامتياز بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر . -3 تحدد في القرارات المشار إليها في 1 و 2 أعلاه تعرفة مكوس الإيداع وغيرها من مكوس الاستعمال التي تقبض بمناسبة إيداع البضائع في المستودع كما تحدد فيها عند الاقتضاء الشروط الخصوصية المفروضة على صاحب الامتياز المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل 122 بعده . -4 يخول الامتياز بالمستودع الحر الخصوصي مع مراعاة مقتضيات 2 من الفصل 125 بعده إلى المؤسسات الصناعية أو التجارية قصد استعماله لأغراضها الخاصة ، ويمنح مدير الإدارة الإذن بفتح مستودع حر خصوصي . وتحدد في هذا الإذن تحملات المستفيد برسم حراسة المستودع المذكور . -5 يدعى الشخص الذاتي أو المعنوي المستفيد من قرار منح الامتياز في مستودع للادخار صاحب امتياز في مستودع
المادة 120
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
