تستثنى من مستودعات الادخار : أ( البضائع أو المنتجات المحظورة المبينة في الفصل 115 أعلاه؛ ب( البضائع أو المنتجات التي هي في حالة سيئة لا يتأتى معها حفظها؛ - 68 - ت( جميع البضائع أو المنتجات الأخرى المعينة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين الآخرين . ويمكن أن ينحصر الاستثناء في بعض أصناف مستودعات الادخار
المادة 122
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
