يعتبر إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه في مستودع الادخار بمثابة تصدير وتترتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير . القسم الرابع : استعمال مستودع الادخار
المادة 124
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يعتبر إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه في مستودع الادخار بمثابة تصدير وتترتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير . القسم الرابع : استعمال مستودع الادخار