المادة 124

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يعتبر إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه في مستودع الادخار بمثابة تصدير وتترتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير . القسم الرابع : استعمال مستودع الادخار