1 يفتح المستودع العمومي والمستودع الحر العادي في وجه كل شخص يريد أن يودع فيه بضائع مقبولة في المستودع . -2 يحتفظ باستعمال المستودع الحر والخصوصي للمستفيد من الإذن في فتح مستودع قصد إيداع البضائع المبينة في الإذن المذكور فقط . غير أنه ، عندما يتعلق الأمر بمستودع خصوصي يكتسي صبغة خاصة يمكن أن يسمح في هذا الإذن بإيداع بضائع مماثلة للبضائع المعينة يملكها شخص آخر غير المستفيد
المادة 125
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
