يدعى مالك البضائع المودعة في المستودع "مودعا" . - 69 - القسم الخامس : بقاء البضائع في مستودع الإدخار الفصل 119127 -1 تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع الادخار ، باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف الوزير المكلف بالمالية ، في سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التعهد بالدخول إلى مستودع الادخار . -2 تحدد بمقتضى نص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط تخويل تمديد الأجل من طرف الإدارة . القسم السادس : مقتضيات مشتركة تتعلق بجميع مستودعات الادخار
المادة 126
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
