المادة 127

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه . الفصل 121130 -1 إن البضائع المودعة في مستودع الادخار غير البضائع المشار إليها في(ت) من الفصل 123 أعلاه يمكن ما لم ينص على خلاف ذلك أن تستعمل عند خروجها من المستودع لنفس الأغراض التي تستعمل لها كما لو تم استيرادها بصفة مباشرة وبنفس الشروط . -2 إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار : -119 تم تغيير وتتميم الفصل 127 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - تم تتميمه وتغييره ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . -120 تم تغيير وتتميم الفصل )2(129 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 121 تم تغيير وتتميم

المادة 127 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi