المادة 128

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 يحدد الوزير المكلف بالمالية في قرار يصدره بعد استشارة الوزراء المعنيين المناولات التي يمكن إجراؤها على البضائع المودعة في مستودع الادخار . -2 يعين مدير الإدارة عند الاقتضاء شروط إجراء المناولات المذكورة . الفصل 120129 -1 يبقى المودعون مسؤولين أمام الإدارة حتى في حالة انتقال ملكية البضائع المودعة . -2 لا يعفون من مسؤوليتهم إلا بعد أن يصرحوا للإدارة بانتقال الملكية المذكورة إلى الغير ويلتزم المنقولة إليه الملكية أمام الإدارة بهذه المسؤولية وتقبل الإدارة هذا الالتزام . يجب على المفوت له أن يكتتب سند الإعفاء مقابل كفالة المشار إليه في الفصل 116 أعلاه . لا يترتب عن عملية أو عمليات التفويت المتتالية تحت نفس نظام المستودع أي تمديد للأجل المنصوص عليه في

المادة 128 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi