المادة 132

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - 72 - القسم السابع : البضائع الباقية في مستودع الادخار بعد انصرام الآجال الفصل 125134 -1 إن البضائع المشار إليها في) أ( من الفصل 123 أعلاه ، المودعة في مستودع للادخار ، يجب إذا انصرمت آجال بقائها في المستودع المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 127 أعلاه أو لم تعد جديرة بالاستفادة من المستودع أن تصدر أو تستعمل للغرض المخصصة له المقرر في النصوص أو أن تخضع لرسوم ومكوس الاستيراد . -2 إذا كانت البضائع المودعة في مستودع عمومي أو مستودع حر عادي غير مستوفية أحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه وجه إنذار إلى المودع قصد الوفاء بهذه الالتزامات في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الإنذار وعند انصرام هذا الأجل تباع البضائع حتما عن طريق المزاد العلني من لدن الإدارة . وتقتطع من محصول البيع حسب الترتيب الآتي : - مصاريف الجرد والبيع والرسوم والمكوس المحصلة عن الإستيراد في حالة عرض البضائع للاستهلاك؛ - مصاريف الإيداع في المستودع وجميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تترتب على البضائع؛ - يودع الباقي عند الاقتضاء لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه طيلة أربع سنوات تبتدئ من يوم البيع ، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة . غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم ، أدرج على الفور في مداخيل الميزانية . -3 يترتب عن عدم الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه بشأن البضائع المودعة في مستودع حر خصوصي دفع الرسوم والمكوس على الفور . غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك ، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة بترخيص من الإدارة بعد انصرام الآجل المقرر . -4 فيما يخص البضائع المشار إليها في الفقرة ت من الفصل 123 أعلاه ، يمكن لمدير الإدارة باتفاق مع الوزير المعني أن يأذن بصفة استثنائية في أن ترجع إلى السوق الداخلية البضائع المودعة سابقا في المستودع لأجل التصدير بشرط أن يرجع المودع المنافع المرتبطة بالتصدير التي استفاد منها بصفة مؤقتة عند دخول البضائع إلى المستودع . -125 تم تغيير وتتميم الفصل 134 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،115.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 134 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 73 - الباب الثاني المكرر : المستودع الصناعي الحر

المادة 132 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi