فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير المخولة إليه مؤقتا عند دخولها إلى المستودع بصرف النظر عن العقوبات التي تطبق على الخصاص في المستودع . - 123 تم تغيير وتتميم
المادة 133
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
