المكرر 126 المستودع الصناعي الحر هو نظام يسمح للمقاولات الجارية عليها مراقبة الإدارة ، بأن تستورد أو تقتني مع وقف استيفاء الرسوم والمكوس : - المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة؛ - البضائع المعدة لاستعمالها في المعدات والتجهيزات المذكورة وكذا البضائع المشار إليها بقائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها . ويجب أن توجه للتصدير ، كليا أو جزئيا ، منتجات المقاصة المحصل عليها ، وتحدد بنص تنظيمي ، الحصة التي يمكن عرضها للاستهلاك حسب رقم المعاملات الإجمالي السنوي للمقاولات وكذا رقم معاملاتها السنوي الموجه للتصدير و / أو حسب قيمة مستعقراتها . الفصل 134 المكرر مرتين 127 تكون البضائع التي يمكن استخدامها في المستودع الصناعي الحر والمنتجات المصنوعة المقبولة لمقاصة حساب المستودع المذكور والشروط التي تتم بها هذه المقاصة هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المطبق عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في الفصل 134 المكرر ثلاث مرات بعده . وتخضع البضائع المذكورة والمنتجات المقاصة المحصل عليها لأحكام الباب الثالث من هذا الجزء . الفصل 134 المكرر ثلاث مرات 128 تحدد بنص تنظيمي ، شروط منح نظام المستودع الصناعي الحر وخصوصا ، المبلغ الادنى للاستثمار و / أو رقم المعاملات الموجه للتصدير وكذا شروط مراقبته وحراسته وتسييره . - 126 تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 127 تم تغيير وتتميم الفصل 134 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 128 تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 74 - الفصل 134 المكرر أربع مرات 129 .1 يمكن أن تعرض للاستهلاك وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151 أدناه ، المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار إليها في الفصل 134 المكرر أعلاه . .2 يمكن أن تعرض كذلك للاستهلاك هذه المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151 أدناه . الباب الثالث : القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال 130 الفصل 131135 -1 القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال نظام يساعد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 138 بعده ، على أن يستوردوا إلى التراب الخاضع مع وقف الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد ، البضائع المراد تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وكذا البضائع التي تحدد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها . على أن البضائع المتوقف استيرادها على رخصة استيراد وفقا للمادة 13 من القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية والوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي لا تستفيد من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا بإذن يمنح وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي . -2 يجب بعد تحويل هذه البضائع أو صياغتها أو تكملة صنعها إما تصديرها وإما إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في
المادة 134
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
