المادة 137

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف مدير الإدارة . وإذا لم يتم ، عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن بذلك أو إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال . - 129 تم نسخ وتعويض المادة 134 المكرر أربع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 134 المكرر أربع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 130 تم إضافة الباب الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -131 تم تغيير وتتميم الفصل 1-93 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم

المادة 137 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi