المادة 138

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه أو أن يؤذن له كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور . -2 يمكن كذلك أن يتم طبق الشروط المشار إليها في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه ، تفويت منتجات المقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إلى الخارج من طرف شخص آخر

المادة 138 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi