أعلاه أو أن يؤذن له كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور . -2 يمكن كذلك أن يتم طبق الشروط المشار إليها في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه ، تفويت منتجات المقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إلى الخارج من طرف شخص آخر
المادة 138
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
أعلاه أو أن يؤذن له كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور . -2 يمكن كذلك أن يتم طبق الشروط المشار إليها في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه ، تفويت منتجات المقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إلى الخارج من طرف شخص آخر