المكرر 137 يمكن للبضائع المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، أن تسلم للمناولة تحت مسؤولية المتعهد ، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد . ويجب على هذا الأخير أن يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه . الفصل 138140 إذا كان تركيب جميع العناصر المميزة الأخرى للمنتجات المقبولة لمقاصة حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، تستوجب أن يعهد بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ما وجب أن يعهد بذلك من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية . - 135 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 138 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 136 تم تغيير وتتميم الفصل 139 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.09 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 30( 1431 ديسمبر )2009 للسنة المالية 2010 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ،)2009 ص .6096 - تم نسخ وتعويض الفصل 139 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 137 تم تتميم الفصل 139 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 138 تم تتميم وتغيير
المادة 139
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
