المادة 140

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 140 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 77 - غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية . الفصل 139141 -1 استثناء من أحكام الفصل 135 أعلاه يجوز لمدير الإدارة ، من غير إخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الميدان ، أن يأذن في تسوية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، وذلك : أ( بأن تعرض للاستهلاك إما البضائع على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد وإما المنتجات الحاصلة من تحويل البضائع المستوردة من قبل ، على أن تستوفي بوجه خاص إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف المطبقة على البضائع المذكورة؛ ب( بأن تصدر أو تودع في مستودع الجمرك على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد البضائع التي لم يتأت تحويلها أو صنعها أو إكمال صنعها كما هو مبين في تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال . -2 إذا وقع تطبيق أحكام -1 أ( من هذا الفصل ، ومع مراعاة أحكام 4 و 5 و 6 بعده ، وجب دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة . وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى غاية يوم التحصيل . -3 القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح . -4 استثناء من أحكام 2 و 3 من هذا الفصل ، عندما تعرض للاستهلاك منتجات المقاصة المشار إليها في 2 المكرر من الفصل 135 أعلاه ، تستحق الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك . القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المستوردة من قبل في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك . -5 إذا تعذر على المتعهد ، لأسباب تجارية يتم تبريرها ، تصدير أو عرض للاستهلاك ، منتجات المقاصة أو البضائع التي سبق استيرادها ، يمكن ، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات ، التخلي لفائدة الإدارة ، عن البضائع أو المنتجات المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة ، شريطة أن لا تكون الرسوم - 139 تم نسخ وتعويض المادة 141 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 كما تم تتميم وتغيير

المادة 140 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi