أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - 78 - والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه . ولا يجب أن يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف بالنسبة للخزينة . -6 يمكن للإدارة ، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي ، أن ترخص بالعرض للاستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس ، لبقايا الحصص ونفايات الصنع ، الممنوحة للدولة والجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية والجمعيات الخيرية . كما يمكن للإدارة أن ترخص بالعرض للاستهلاك ، مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس لنفايات الصنع التي يتبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها . الفصل 140142 -1 إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي سبق أن دفعت الرسوم والمكوس المستحقة عليها ، يعتبر تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة . 1 المكرر - تطبق أحكام 1 أعلاه ، في حالة بيع بضائع مؤدى عنها الرسوم والمكوس ، دون احتساب هذه الرسوم والمكوس ، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . -2 على أن الأحكام الواردة في البند 1 أعلاه تطبق ، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية ، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل ، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال المبلغ المدفوع حين استيراد المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة . -3 إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ مغربي خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس المنشأ تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل . تطبق هذه الأحكام ، في حالة بيع بضائع دون احتساب الرسوم والمكوس ، مؤدى عنها الضرائب الداخلية على الاستهلاك ، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . -4 يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و 1 المكرر و 2 و 3 أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة من تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء الرسوم الداخلية على الاستهلاك في ما يتعلق بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم . - 140 تم تغيير وتتميم
المادة 141
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
