المادة 14

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -9- عندما يتعرض جزء من البضائع المستوردة لفساد في نفس الظروف المشار إليها أعلاه ، تأذن الإدارة في عزل البضائع التي لحقها الفساد ، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعها ، حسب رغبة الملزم ، للأداء الجمركي تبعا لحالتها الجديدة وذلك دون الإخلال بحق الملزم في تعيين نظام جمركي للبضائع التي لم يطلها الفساد . .3 عند التصدير يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب رسوم التصدير والمكوس المماثلة ، المطلوب تحصيلها عن البضائع ، هو وقت خروج هذه البضائع من التراب الخاضع . ويفترض في هذه العناصر أنه لم يطرأ عليها أي تغيير كيفما كان نوعه بين وقت إجراء المعاينة من طرف مصلحة الجمارك ووقت خروجها من التراب الخاضع . بيد أنه بناء على طلب الملزم يؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بشرط أن يثبت الطالب أن نقصان هذه القيمة حدث بعد القيام بعملية المعاينة وقبل خروج البضائع من التراب الخاضع . القسم الثاني : عناصر الجودة لأساس الضريبة أولا – صنف البضائع الفصل 1115 .1 صنف البضائع هو الاسم المطلق عليها في تعرفة الرسوم الجمركية . .2 تصنف بمقرر للإدارة ، البضائع التي لا تعين باسمها في تعرفة الرسوم الجمركية أو البضائع التي يمكن أن تدرج في التعرفة ضمن عدة سطور أو سطور فرعية تعريفية . .3 إن مقررات التصنيف التعريفي المتخذة بطلب من الملزم أو على إثر نزاع بشأن عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه صاحب الطلب بعد إشعار هذا الأخير وأطراف النزاع . ويجري العمل بمقرر التصنيف إلى غاية تاريخ الإعلان عن صدور مقرر تصنيف تعديلي أو دخول تعديل المصنف التعريفي حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 5 و 6 أعلاه . -11 تم تغيير وتتميم