المادة 16

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم 50.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 13( 1444 ديسمبر )2022 للسنة المالية ،2023 الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 23( 1444 ديسمبر ،)2022 ص .8191 - تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 11 - د) المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه الإقليمية ما دام ذلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال حقوق مقصورة عليه؛ ذ) النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وأن لا يمكن استخدامها إلا لإعادة جمع المواد الأولية؛ ر) البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار إليها من (أ) إلى (ذ) أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت؛ ز) منتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية شريطة أن تكون السماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى قد ولدت فيه أو تمت تربيتها فيه البيض او اليرقات او صغار القشريات واللافقاريات المائية والأسماك . .2 تحدد في مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين القواعد الواجب اتباعها لتعيين أصل البضائع المحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات الواردة من بلد آخر والمذكورة في 1 أعلاه