المادة 18

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - 12 - ثم أن عبور البضائع أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط لا يخولها صفة بضائع واردة من البلد المذكور إلا إذا كانت مدة العبور أو الرسو أو الوقوف أو المسافنة تفوق : أ . الوقت اللازم عادة للقيام بالعبور أو المسافنة؛ ب . المدة العادية للرسو أو الوقوف بوسائل النقل المستعملة . .2 عند التصدير تؤشر الإدارة بطلب من المصدرين على الشهادات المثبتة لمصدر ا لبضائع . القسم الثالث : عناصر كمية لأساس الضريبة أولا - قيمة البضائع أ) عند الاستيراد الفصل 1420 -1 إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام