المادة 149

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

147 تحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين : - الأعتدة والمنتجات والحيوانات التي يمكن أن تستفيد من القبول المؤقت وكذا شروط استعمالها؛ - المدة الأولية التي تبقى فيها هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط منح تمديدات لهذا الاجل من طرف الإدارة؛ - 147 تم تغيير عنوان القسم الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . -148 تغيير وتتميم الفصل 146 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 149 تم تغيير وتتميم الفصل 147 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 81 - - جميع كيفيات تطبيق النظام الأخرى الخاصة بالعمليات الواجب إنجازها . الفصل 150148 -1 خلافا لأحكام الفصل 145 أعلاه فإن القبول المؤقت للأعتدة اللازمة لإنجاز أشغال في التراب الخاضع يترتب عنه تحصيل أتاوة حسب القيمة تصفى وتستخلص كما هو الشأن في الرسوم الجمركية . -2 تحدد مقادير وكيفيات التحصيل بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين . 3 على أنه تعفى من الأتاوة المشار إليها في البند 1 أعلاه ، معدات الإنتاج الباقية في ملك أشخاص مقيمين بالخارج والمستوردة مؤقتا لاستخدامها في ما يلي : - إنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود %75 منها على الأقل؛ - انجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة؛ - انجاز مشاريع ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع .151 الفصل 152149 - 1 يمكن أن يتم طبق الشروط المنصوص عليها في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه ، تفويت الأعتدة والمنتجات المختلفة والحيوانات المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت . -2 لا يترتب عن التفويت المنجز أي تمديد في الأجل المنصوص عليه في الفصل 147 أعلاه . الفصل 153150 -1 إن تصدير البضائع المدفوعة عنها الرسوم والمكوس المفروضة على الاستيراد يعتبر بصفة استثنائية تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع من نفس الكمية ذات مميزات تقنية مطابقة لمميزات البضائع المصدرة من قبل . على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق ، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية ، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات المنتجات المصدرة من قبل ، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام القبول المؤقت ، مبلغ الرسوم والمكوس المدفوع بالفعل حين استيراد المنتجات المصدرة . 1 المكرر - تطبق أحكام 1 أعلاه على البضائع في حالة بيعها دون احتساب الرسوم والمكوس لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛ -2 يجب للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1 و 1 المكرر أعلاه ، أن تكون عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ العرض للاستهلاك . - 150 تم تغيير وتتميم