المادة 150

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 82 - يجب أن تكون هذه العمليات قد أذن فيها سلفا من قبل الإدارة التي تحدد في هذا الإذن شروط إنجاز العمليات المذكورة .154 يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1 و 1 المكرر أعلاه ، أن يتم استيراد البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع حسب الحالة . الفصل 155151 -1 استثناء من أحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه ، يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك الأعتدة والمنتجات الموضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال . إذا تعذر على المتعهد ، لأسباب تجارية يتم تبريرها ، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات الجاري عليها هذا النظام أو عرضها للاستهلاك ، يمكن ، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات ، التخلي لفائدة الإدارة عن هذه الأشياء والمعدات والمنتجات أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة ، مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه . ولا يجب أن يترتب عن هذا التخلي أو الإتلاف أية مصاريف بالنسبة للخزينة . -2 إذا وقع تطبيق أحكام 1 من هذا الفصل ، فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 من هذه المدونة ، في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة . وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالقبول المؤقت إلى غاية يوم التحصيل . والقيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة المعدات والمنتجات المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح . 2 المكرر - استثناء من أحكام 2 أعلاه وفي حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين ( )30 شهرا للاستهلاك والتي تم استعمالها إما لإنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود %75 منها على الأقل وإما لإنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع 156 ؛ - 154 تم تتميم وتغيير الفصل )2(150 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،26.04 السالف الذكر . -155 تم تتميم وتغيير الفصل 151 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل 151 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 151 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 156 تم تغيير وتتميم الفصل 2( 151 المكرر) أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 83 - الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة هي تلك المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالغرض للاستهلاك 157 ؛ -3 كل مبلغ وقع تحصيله برسم الأتاوة المقررة في الفصل 148 أعلاه يخصم من المبالغ الواجب تحصيلها عن الرسوم والمكوس المحسوبة حسبما هو منصوص عليه في 2 أعلاه؛ وإذا جاوز المبلغ المقبوض عن الأتاوة مجموع المبالغ المقبوضة عن الرسوم والمكوس صار الفائض كسبا للخزينة . -4 استثناء للأحكام المشار إليها أعلاه ، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 141 أعلاه ، عرض استهلاك البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت بعد أن كانت تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال

المادة 150 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi