المادة 151

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 158 إذا لم يتم ، بعد انصرام الأجل المقرر بحسب الحالة في المرسوم المشار إليه في الفصلين 146 و 147 أعلاه ، إعادة تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات أو إيداعها في المستودع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن سابق بذلك من مدير الإدارة صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة مستحقة في الحال . غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك ، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم ، بترخيص من الإدارة ، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة ، بعد انصرام الأجل المقرر . الباب الخامس : التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي الفصل 159152 - 1 التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي نظام يساعد على أن تصدر بصفة مؤقتة مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة منتجات وبضائع من أصل مغربي أو تم عرضها للاستهلاك أو مستوردة تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول المؤقت ، توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها . 1 المكرر - باستثناء الآلات والأدوات والتجهيزات ، يشترط لمنح نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي ، تقديم ترخيص مسلم من طرف القطاع المكلف بالمورد في أجل لا يتعدى ستين يوما . - 157 تغيير وتتميم الفصل 151 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . -158 تم تتميم وتغيير الفصل 151 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 151 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 159 تم تغيير وتتميم الفصل 152 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 152 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 84 - -2 عند استيراد المنتجات والبضائع التي كانت محل تصدير مؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام المستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت 160 أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك ، المكتتب في أول الأمر وإما عرضها للإستهلاك وفق الشروط المقررة في الفقرة 3 بعده ووفق الشروط المحددة لكل نظام .161 -3 تفرض على المنتجات والبضائع المستوردة عند عرضها للإستهلاك الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستحقة حسب صنف المنتجات والبضائع المستوردة . تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد هي الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح بالإستيراد . أما القيمة الواجب اعتبارها فهي قيمة المنتجات والبضائع المذكورة على الحالة التي استوردت عليها بعد أن تطرح منها قيمة هذه المنتجات والبضائع المصدرة من قبل . -4 بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك ، يعتبر عدم القيام ، داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع السلبي ، تصديرا نهائيا يترتب عنه إيداع تصريح جمركي جديد من طرف المتعهد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير . -5 تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا الباب .162 الباب الخامس المكرر : التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل

المادة 151 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi