المادة 153

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه وكل استعمال لهذا النظام لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها ، وكذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام ، يتبين بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط . - 285 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من المادة ،286 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،100.14 السالف الذكر . - 286 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،286 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،115.12 السالف الذكر . - 287 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،286 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،73.16 السالف الذكر . - 132 - الفصل 288287 يفترض الشطط في استعمال نظام مستودع الجمرك أو مستودع الادخار أو القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو المستودع الصناعي الحر أو التحويل تحت مراقبة الجمرك إلى أن يثبت ما يخالف ذلك عندما لا يمكن أن تقدم البضائع الموضوعة تحت أحد هذه الأنظمة من طرف المستفيد من النظام المذكور . ويفترض كذلك استبدال البضائع الموضوعة تحت نظام العبور في حالة إزالة أو إتلاف الأختام أو الطوابع أو الدمغات الموضوعة ما عدا إذا نتجت الإزالة أو الإتلاف عن حادث طارئ لا يمكن تلافيه أثبت بصفة قانونية

المادة 153 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi