تحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الباب ولا سيما : - الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء التي يمكن أن تستفيد من التصدير المؤقت وكذا الغرض الذي تستعمل له وآجال بقائها في الخارج؛ - الوثائق التي تمكن المطالبة بتوقيعها عند التصدير قصد ضمان رجوع الأعتدة ، والمنتجات والحيوانات والأشياء المذكورة إلى التراب الخاضع . الباب السابع : العبـور
المادة 154
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
