1 العبور نظام يساعد على نقل بضائع تحت رعاية الجمارك من مكتب أو مستودع جمركي إلى مكتب أو مستودع جمركي آخر . -2 تستفيد البضائع العابرة من وقف الرسوم والمكوس المفروضة عليها . -3 تحدد كيفيات تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . - 167 تم تغيير وتتميم الفصل )4(153 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 87 - الفصل 168156 -1 يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأي وثيقة أخرى تقوم مقامه وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل -76 المكرر 3- أعلاه . -2 يجب أن تقدم البضائع والوثائق الجمركية المرسلة معها : - في أثناء الطريق ، كلما طلبها أعوان الإدارة؛ - عند وصولها إلى المكان الموجهة إليه ، إلى المكتب الجمركي أو المستودعات . -3 تحدد الإدارة أجل القيام بعملية العبور وعند الاقتضاء الطريق الواجب على أصحاب النقل السير فيها
المادة 155
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
