أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،55.23 سالف الذكر . - 169 تم تتميم وتغيير الفصل )1( 159 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 159 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 88 - -2 تعين البضائع التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين . 3 ـ يمكن أن ينص في هذا المرسوم على عدم استفادة الصادرات الموجهة إلى بلدان معينة من النظام المذكور
المادة 156
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
