1 عندما تصل البضائع إلى مكتب المكان الموجهة إليه يمكن التصريح بها بحكم جميع الأنظمة الجمركية التي تطبق عليها لو أنها قدمت إلى هذا المكتب مباشرة . -2 تفرض على البضائع العابرة التي يصرح بها بخصوص الاستهلاك إلى المكتب الجمركي للمكان الموجهة إليه الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح المفصل بخصوص الاستهلاك كما تفرض عليها إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة والصرف . -3 لأجل تطبيق الرسوم والمكوس لا يمكن أن تكون القيمة الممكن فرض الرسوم عليها أقل من قيمة نفس البضائع على حالتها يوم دخولها إلى التراب الخاضع
المادة 157
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
