المادة 158

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يجب في حالة ثبوت خصاص في البضائع : -1 أن تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ ثبوت الخصاص المذكور؛ -2 أن تكون القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المحددة في 3 من الفصل 157 أعلاه . الباب الثامن : نظام الإسترداد )الدراوباك) الفصل 169159 -1 يساعد نظام الاسترداد )الدراوباك( على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند الاقتضاء المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع أو عن المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة أو المستهلكة خلال إنتاجها . - 168 تم تغيير وتتميم

المادة 158 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi