لا يمكن لأي كان أن يطالب بإرجاع الرسوم والمكوس عن تصدير سابق بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ إيداع طلب الإرجاع . الفصل 171163 إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية والجودة يجب تحديده من طرف مختبر ما تعين أن يتم هذا التحديد من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية . غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية . - 170 تم تغيير وتتميم
المادة 162
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
