المادة 162

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

لا يمكن لأي كان أن يطالب بإرجاع الرسوم والمكوس عن تصدير سابق بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ إيداع طلب الإرجاع . الفصل 171163 إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية والجودة يجب تحديده من طرف مختبر ما تعين أن يتم هذا التحديد من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية . غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية . - 170 تم تغيير وتتميم

المادة 162 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi