المكرر 172 التحويل تحت مراقبة الجمرك نظام يسمح باستيراد بضائع ، مع وقف الرسوم والمكوس ، قصد إخضاعها لعمليات تغير من صنفها أو حالتها ، وذلك من أجل عرض المنتجات المتحصلة من هذه العمليات للاستهلاك ، وفقا للشروط المحددة في الفصل 163 المكرر ست مرات بعده ، وتسمى هذه المنتجات ، بالمنتجات المحولة . الفصل 163 المكرر مرتين 173 لا يمكن أن يستفيد من هذا النظام إلا الأشخاص الذين يتوفرون أو بإمكانهم أن يتوفروا على الأدوات اللازمة للتحويل المزمع القيام به وذلك وفق الشروط التالية : - يجب أن تستفيد المنتجات المحولة ، بناء على أحكام هذه المدونة ،174 من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد؛ - يجب أن لا يترتب عن اللجوء إلى استعمال نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أي تغيير في الآثار المتوخاة من القواعد المتعلقة بالقيود الكمية المطبقة على البضائع المستوردة؛ - يجب أن يكون من الممكن التعرف على البضائع المزمع صياغتها من خلال المنتجات المحولة . الفصل 163 المكرر ثلاث مرات 175 - 1 إذا كانت المنتجات المحولة تستفيد من الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بمقتضى أحكام هذه المدونة ، فإن نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك يمنح بمقرر لمدير الإدارة بعد استشارة الوزير المكلف بالمورد . – 2 يمكن لتسيير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و 6 من الفصل 116 أعلاه ، تفويت المنتجات المحولة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات . - 172 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 173 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -174 تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.10 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . -175 تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 90 - يمكن تفويت البضائع التي لم تخضع لعمليات تغير من صنفها أو حالتها كما هو منصوص عليه في الفصل 163 المكرر ، وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه . يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه . -3 يمكن للبضائع المصرح بها في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك ، أن تسلم للمناولة تحت مسؤولية المتعهد ، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد ، ويجب على هذا الأخير أن يتضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه .176 الفصل 163 المكرر أربع مرات 177 - 1 تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك في سنة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح دخول البضائع تحت هذا النظام ما عدا باستثناء يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين . - 2 تحدد بنص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط منح تمديد الأجل . - 3 وإذا لم يتم ، بعد انصرام الأجل المرخص به ، عرض المنتجات المحولة للاستهلاك أو ، عند الاقتضاء ، البضائع المزمع صياغتها تحت نظام التحويل ، صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية عليها مستحقة في الحال . غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك ، فإن الرسوم والمكوس الجمركية تكون غير مستحقة عندما يتم بموجب ترخيص من الإدارة تصدير البضائع إما على الحالة التي تم استيرادها عليها من قبل وإما على شكل منتوجات محولة ومتأتية من بضائع تم استيرادها من قبل . الفصل 163 المكرر خمس مرات 178 - 1 تحدد نسب تصفية حسابات التحويل تحت مراقبة الجمرك ، في مقررات منح هذا النظام؛ المنصوص عليها في الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه . - 2 وتحدد هذه النسب حسب الظروف الحقيقية التي تتم فيها أو ستتم فيها عملية التحويل . - 176 تم تغيير وتتميم الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.10 السالف الذكر . -177 تم تتميم وتغيير الفصل 163 المكرر أربع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر أربع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 178 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر خمس مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 91 - الفصل 163 المكرر ست مرات 179 إن المنتجات المحولة يتم عرضها للاستهلاك طبق الشروط الآتية : أ) الرسوم والمكوس المستحقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح المفصل على أساس صنف التعريفة وكميات المنتوج المحول الذي سيعرض للاستهلاك . ب) القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل تصريح دخول هذه البضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك . الفصل 163 المكرر سبع مرات 180 عندما تعرض للاستهلاك بضائع على الحالة التي كانت عليها عند الاستيراد أو منتجات توجد في مرحلة وسط أثناء عملية التحويل بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها في مقررات منح نظام التحويل المشار إليها في الفصل 163 المكرر ثلاث مرات ، وجب دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك ، وباعتبار أسعار الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح المتعلق بهذا النظام مع أداء الفائدة عن التأخير ، المنصوص عليها في الفصل )2( 93 أعلاه في حالة عدم إيداع مبلغ ضمان الرسوم والمكوس المستحقة . وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التحويل تحت مراقبة الجمرك إلى غاية يوم التحصيل . أما القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد فهي قيمة هذه البضائع في تاريخ تسجيل هذا التصريح . الفصل 163 المكرر ثمان مرات 181 إذا كان تركيب المنتجات المحولة وجميع العناصر الأخرى المميزة لها تستوجب أن يعهد بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ما ، وجب أن يعهد بذلك إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية . غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية . - 179 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ست مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 180 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر سبع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -181 تم تتميم وتغيير الفصل 163 المكرر ثمان مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر ثمان مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 92 - الفصل 163 المكرر تسع مرات 182 تحدد شروط تطبيق هذا الباب بنص تنظيمي . الجزء السادس : الأنظـمـة الخــاصـة الباب الأول : نظام تعريفي تفضيلي 183 الفصل 184164 – 1 تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه ، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم : أ) البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛ ب) الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع أو المتأصلة منه أو الممغربة بأداء الرسوم عنها؛ ت) الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء الأجانب في المنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها بالمغرب . ث) الإرساليات الموجهة إلى بعض المؤسسات الخيرية وكذا المنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛ ج) الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة؛ ح) الأسلحة والعتاد وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛ خ) الآليات والتجهيزات العسكرية وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني؛ د) المعدات والتجهيزات الخاصة وكذا أجزاؤها ولوازمها ، المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛ - 182 تم نسخ وتعويض المادة 163 المكرر تسع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 183 تم تغيير عنوان الباب الأول من الجزء السادس أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 184 تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 164 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل )1(164 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 93 - ذ) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض .185 ر) لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛ ز) سفن النقل البحري للبضائع والأشخاص (البنود التعريفية أرقام Ex 8901.10 و Ex 8901.20 و Ex 8901.30 و )Ex 8901.90 وكذا المعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الخاصة بهذه السفن؛ س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة لإصلاحها؛ ش) لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 3( 1371 ماي )1952 المحدد بموجبه النظام الجمركي للوازم النشر؛ ص) المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها وللأنشطة الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان ( 1412 فاتح أبريل )1992 ؛ ض) الأجزاء والمنتجات والمواد والوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارة السياحية المسماة "السيارة الاقتصادية" (البند التعريفي )Ex 87.03 والعربة السيارة لنقل البضائع المسماة " السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية" (البند التعريفي )Ex 87.04 والدرجة النارية المسماة "الدراجة النارية الاقتصادية" (البند التعريفي )Ex 87.11 والدراجة المسماة "الدراجة الاقتصادية" (البند التعريفي )Ex 87.12 المحددة مميزاتها ومواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين الحكومة والصانع أو الصناع؛ ط) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون مليون ( )50.000.000 درهم في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة . واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛ وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لها . ويمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة وثلاثين ( )36 شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول ، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين ( )24 شهرا؛ تستثنى ، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليه أعلاه ، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 2( 1432 يونيو .)2011 ظ) التجهيزات والمعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة؛ - 185 تم تتميم وتغيير الفصل )1( 164 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - 94 - ع) الكراسي والدرجات والسيارات وكذا الأدوات والمعدات الآلية المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل 186)2016 ؛ غ) الأوراق البنكية الأجنبية وكذلك المواد والسلع المخصصة لبنك المغرب وفق المهام المنوطة به؛ ف) زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية؛ ق) المنتجات النفطية التالية : وقود ممتاز ، بنزين عادي ، نفط مكرر للإضاءة ، بنزين النفاثات ، غازوال ، فيولوال ، زيوت قاعدية ، قار نفطي وقار مخفف (كت - باك) المصنفة بالفصل 27 من النظام المنسق؛ ك) المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة المطرات الدولية والمستوردة من لدن منشآت النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب نسبة %80 على الأقل من مجموع الخدمات التي تستغلها؛ ل) الوثائق والمعدات في الأرض ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، باستثناء المعدات اللازمة لصنع وإصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة لإدماجها فيها ، المستوردة من لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية .187 م) الأشياء والمعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( )UNESCO التي أنظم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين رقم 1.60.201 ورقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 3( 1383 أكتوبر .188)1963 2 ن) الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية التالية : 30.01- ؛ 30.02 - باستثناء البندين التعريفيين 3002.42.91.00 و 3002.42.10.00 ؛ 3003.10.90.10- و 3003.20.90.10 و 3003.31.00.10 و 3003.39.80.10 و 3003.41.90.00 و 3003.43.90.00 و 3003.49.90.10 و 3003.60.80.90 و 3003.90.94.00 و 3003.90.95.00 ؛ 3004.10.00.20- و 3004.10.00.40 و 3004.20.00.20 و 3004.20.00.50 و 3004.31.00.30 و 3004.32.00.20 و 3004.32.00.60 و 3004.39.00.20 - 186 تم تغيير وتتميم الفصلين ( )1( 164 ع - ك - ل) والفصل 164 المكرر ( )1 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . -187 تم تغيير وتتميم الفصلين 164 164 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 188 تم تغيير وتتميم الفصل 164 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 95 - و 3004.39.00.70 و 3004.41.00.80 و 3004.43.00.80 و 3004.49.00.20 و 3004.90.00.20 و و 3004.49.00.35 و 3004.50.00.81 و 3004.60.00.80 .3004.90.00.70 - 2 تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل
المادة 163
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
