المكرر 189 - 1 تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %5,2 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه : أ) أسماك المورة وطعم ، الشباك وآليات الصيد البحري ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛ ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي؛ ت) السلع المستوردة من طرف التعاون المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 من رمضان 27( 1376 أبريل )1957 ؛ ث)السلع المستوردة من طرف "الهلال الأحمر" المغربي؛ خ) نسخ؛ 190 د) المعدات والمواد المخصصة للسقي ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي 191 ؛ ذ) نسخ؛ ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 و 0402.21.19.00 و ( Ex1001.99.00.19 القمح الطري المعد لصناعة البسكويت المستوردة خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس) و ،1701.99.91.99 في حدود الكميات السنوية المحددة كالتالي : الكمية السنوية بالطن الترميز الجمركي 2000 0402.10.12.00 500 0402.21.19.00 40000 ( Ex1001.99.00.19 القمح الطري المعد لصناعة البسكويت) 50000 1702.99.91.99 ص) البضائع المنتجة في مناطق التسريع الصناعي 192 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة قصوى لا تتعدى %30 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير؛ -189 تم تغيير وتتميم المادة 164 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،55.23 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 164 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - 190 تم نسخ الفصل 164 المكرر ( ( )1 خ وذ) أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 191 تم تغيير وتتميم الفصل 164 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 192 تم تغيير عبارة "المناطق الحرة للتصدير بعبارة " مناطق التسريع الصناعي" ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 96 - ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف : - العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 في إطار المهام المنوطة بها؛ - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 في إطار المهام المنوطة بها؛ - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في إطار المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس )2001 ؛ - مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 في إطار المهام المنوطة بها؛ - مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 24( 1428 يوليو )2007 في إطار المهام المنوطة بها؛ - المجموعة ذات المنفعة العامة " معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صرف 19( 1421 ماي ،)2000 وفقا للمهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي كما تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة ووزير الاقتصادية والمالية رقم 3733.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 2( 1435 أبريل )2014 ؛ - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 ( 12 يوليو )2023 في إطار المهام المنوطة بها؛ ط) البضائع المصدرة في أول الأمر بعد اكتسابها للأصل المغربي تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي؛ -2 تحدد عند الاقتضاء ، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل . - 97 - الباب الثاني : الملاحة البحرية أو الجوية التمــويـــن
المادة 164
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
