1 ـ تعفى مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة والأغذية ومؤونات السفن أو الطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج من أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة عليها . - 2 يمكن أن يخول بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المذكورة لصالح مواد الوقود أو المحروقات أو الزيوت الملينة المعدة للاستهلاك خلال الملاحة البحرية أو الجوية غير المشار إليها في 1 أعلاه . - 3 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذا الباب . البـاب الثـالـث : المسـافـنـة الفصل 193166 إن مسافنة البضائع داخل حظيرة مكاتب الجمارك من باخرة أو طائرة إلى باخرة أو طائرة أخرى ، توقف تطبيق تدابير القيود الكمية عند الاستيراد والتصدير والحظر غير المنصوص عليه في الفصل 115 أعلاه ، ما لم تكن هناك نصوص قانونية مخالفة . البـاب الرابـع : النقل البحري الداخلي
المادة 165
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
