المادة 166

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 194 - 1 يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراب الخاضع : أ) البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها إلى التراب الخاضع؛ ب) المنتجات المستوردة وغير المصرح بها ، شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع . - 193 تم تغيير وتتميم الفصل 166 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 194 تم تغيير وتتميم الفصل 166 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 98 - لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد ، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع . غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع ، عند وصولها إلى مكتب الجمارك ، لإجراءات الاستخلاص الجمركي ، وعند الاقتضاء ، لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية . - 2 يجب أن يحرر بشأن النقل المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه تصريح جمركي تحدد وفق الشروط المبينة بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه المدونة صيغته والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به . الجزء السادس المكرر : مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها الفصل 166 المكرر مرتين 195 - 1 يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق بالرسوم والمكوس حين الاستيراد إذا كان مرتبطا بتوجيه البضائع المستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد . وتنتهي هذه المراقبة عندما : - ـ تصير شروط الاستفادة من الإعفاء أو من وقف استيفاء الرسوم والمكوس ، غير متوفرة؛ - ـ يتم تصدير البضائع أو إتلافها؛ - يرخص باستعمال البضائع في غير الأغراض التي منح من أجلها الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس بعد أداء الرسوم والمكوس المستحقة . وزيادة على العقوبات المقررة في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية خاصة يترتب على كل تغيير للوجهة أو الاستخدام المشار إليهما أعلاه الأداء الفوري للرسوم والمكوس المعفى منها أو الموقوف استيفاؤها بغير حق ، ويضاف إلى ذلك مبلغ فائدة التأخير المستحقة من يوم تسجيل التصريح المفصل مع الإعفاء من الرسوم والمكوس أو وقف استيفائها إلى غاية يوم الأداء . ويكون سعر فائدة التأخير هو السعر المعتمد لتطبيق البند 2 من الفصل 93 أعلاه . - 2 لا تطبق أحكام 1 من هذا الفصل على البضائع والمنتجات المشار إليها في (أ) و(ب) و(ح) و(خ) و(د) من الفصل 1-164 أعلاه . - 195 تم تغيير وتتميم الفصل 166 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 166 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 99 - الجزء السادس المكرر مرتين : مناطق التسريع الصناعي 196 الفصل 166 المكرر ثلاث مرات -1 دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع لحراسة دائمة من طرف مصلحة الجمارك ، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي . -2 يخضع الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية . - 3 يرخص لمصلحة الجمارك ، في أي وقت ، القيام بالمراقبة عند الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي . الفصل 166 المكرر أربع مرات إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي ، يمكن : - تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع؛ - إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع المذكورة للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع الأسباب تجارية مبررة . الفصل 166 المكرر خمس مرات -1 إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف التعريفي والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك . مع مراعاة أحكام الفصل 164 المكرر ( - )1 ص أعلاه ، تعتبر نسبة الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك . - 2 عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم والمكوس عنها ، تخصم قيمة المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم والمكوس الجاري بها العمل يوم عرضها للاستهلاك . - 196 تمت إضافة الجزء السادس المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة II -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - 100 - الـجـزء السـابع : حركة البضائع وحيازتها داخل التراب الجمركي الباب الأول : حركة البضائع وحيازتها داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك الباب الثاني : حركة البضائع وحيازتها داخل المنطقة البرية لدائرة الجمارك 197 نسخ . البـاب الثالـث : قواعد تطبق بمجموع التراب الخاضع على بعض البضائع الفصل 198181 - 1 يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية . غير أنه عندما يصرح حائزو وناقلو البضائع ، أنهم يتوفرون ، في مكان آخر ، على الإثباتات المطلوب الإدلاء بها ، يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري المحاضر الآخرين مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48 ساعة . -197 تم نسخ البابين الأول والثاني من الجزء السابع أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . -198 تم تغيير وتتميم الفصل 1-181 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون ،55.23 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 181 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل )1(181 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 101 - - 2 يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا بالمستندات المشار إليها في 1 أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل .199 الجــزء الثـامـن : الضرائب غير المباشرة : المكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة الباب الأول : مقتضيات عـامــة الفصل 200182 - 1 تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع : - أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛ - الجعة؛ - الخمور والكحول؛ - منتجات الطاقة والزفت؛ - المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة 201 ؛ - التبغ المصنع .202 - سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية" والأجهزة المماثلة ، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ)؛ - الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق . ؛ - المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء؛ - الآلات الإلكترونية؛ - البطاريات المخصصة للمركبات؛ - 199 تم تغيير وتتميم

المادة 166 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi