1 فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية يجب على المنتجين للمواد الجبائية أن يقدموا للإدارة : - قبل أي بدء للإنتاج : تصريحا بالاستعمال يتضمن الكميات التقديرية للمواد الجبائية المراد إنتاجها؛ - فور إنهاء الإنتاج : تصريحا بالكميات المنتجة فعليا ، يدعى التصريح بالإنتاج . 2 ـ فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية ، يجب على هؤلاء المنتجين تقديم ضمانة مقبولة من طرف الوزير المذكور
المادة 187
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
