المادة 187

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية يجب على المنتجين للمواد الجبائية أن يقدموا للإدارة : - قبل أي بدء للإنتاج : تصريحا بالاستعمال يتضمن الكميات التقديرية للمواد الجبائية المراد إنتاجها؛ - فور إنهاء الإنتاج : تصريحا بالكميات المنتجة فعليا ، يدعى التصريح بالإنتاج . 2 ـ فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية ، يجب على هؤلاء المنتجين تقديم ضمانة مقبولة من طرف الوزير المذكور

المادة 187 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi